سيد ضياء المرتضوي

511

مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )

المكان الممكن الأقرب فالأقرب ، فمن المحتمل قريباً كما ذكره صاحب « الحدائق » بل استظهره أنّ الإمام إنّما أمر بالحجّ هنا من بعض المواقيت لعلمه بأنّ الخمسين بحسب العادة والعرف ليس فيها وفور لما يسع من ما قبل الميقات من نفقة الحجّ وكراية الدابّة تلك المدّة كما هو ظاهر . « 1 » والرواية هي ما رواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، قال : سألت أبا عبد الله عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهماً ، قال : « يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول الله من قرب » . « 2 » نعم ، ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن زكريّا بن آدم ، قال : سألت أبا الحسن عن رجل مات وأوصى بحجّة أيجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال : « أمّا ما كان دون الميقات فلا بأس » . « 3 » فإنّ دلالته على عدم وجوب الحجّ من البلد وإن كان له سعة في المال واضحة وقد أورد على الاستدلال به يضعف السند من ناحية سهل بن زياد ، وفيه أنّه يمكن الاعتماد على روايته إلا ما خرج بالدليل ، وأمّا من حيث الدلالة ، فحيث إنّها تعارض الروايات السابقة في ظاهرها فقد ذكروا للجمع بينهما وجوهاً من الجمع .

--> ( 1 ) . الحدائق الناضرة 179 : 14 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 166 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 167 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب النيابة في الحجّ ، الباب 2 ، الحديث 4 .